الحر العاملي

255

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الرابع : فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح ، وعليه الخسران وقد مرّ في بيع الحيوان [ 11 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني نصف المال ، ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس ، إذا اشترطا ، فإن كان شرطا يخالف كتاب اللَّه ، فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ . الخامس : في اشتراط التراضي في الصلح وجوازه مع علمهما وجهلهما لا مع أحدهما [ 12 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك ، إذا تراضيا ، وطابت أنفسهما . [ 13 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم ثمّ مات ، ألي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم . [ 14 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه ، فلا بأس . [ 15 ] وقال عليه السلام : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ، ثمّ

--> [ 11 ] الوسائل 13 : 165 / 1 . [ 12 ] الوسائل 13 : 165 / 1 . [ 13 ] الوسائل 13 : 166 / 2 . [ 14 ] الوسائل 13 : 166 / 3 . [ 15 ] الوسائل 13 : 166 / 4 .